الحر العاملي

63

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ ( 2 ) . [ 17239 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله ، قال : عليه جزاؤه . [ 17240 ] 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم كسر قرن ظبي ؟ قال : عليه الفداء ( 1 ) ، قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ، ولم يرع فعليه دم شاة . 28 - باب ما يجب في أعضاء الصيد [ 17241 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ؟ قال : عليه ربع الفداء . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر نحوه ( 1 ) .

--> ( 2 ) علل الشرائع : 457 / 1 . 5 - الكافي 4 : 383 / 11 . 6 - الكافي 4 : 388 / 14 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : يجب عليه الفداء . الباب 28 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 359 / 1247 ، والاستبصار 2 : 205 / 698 . ( 1 ) قرب الإسناد : 107 .